الطعن رقم 9968 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في اثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا , يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى , لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء , لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي إلا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه . إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى , وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .