الطعن رقم 1433 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عن التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر , كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه " تدل على أن الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن يكون التعويض عنها ناشئا عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئا عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة .