الطعن رقم 1231 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 على أن " يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر , وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص - بعد وقوع النزاع - إحالته إلى التحكيم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس .