⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4606 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . وأنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر لرفعها من غير ذي صفة بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدها الثانية فقط , وقضى في الاستئناف المقام من المطعون ضدها الثالثة بسقوط الحق في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي , وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ على الشركة الطاعنة لصالح المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثالثة ولم تؤسس الشركة الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهما ومن ثم فلا يكون لها مصلحة في اختصامهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول كما أن إعلان المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن بالنقض يكون غير لازم بحسبان أن الإعلان إجراء استوجبه القانون لانعقاد الخصومة , فلا يلزم لمن لم يقبل اختصامه ابتداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن , وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها , فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر , والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية - عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية , ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة , إذ يعتبر ذلك قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى , فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها , فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .