الطعن رقم 1709 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه . وكان النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم .