الطعن رقم 5032 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 26/1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن " في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ...." يدل على أن المشرع قد رسم طريقا لتحصيل ما يؤدى من رسوم ناشئة عن شهر المحرر وإذ جاء النص عاما فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية سواء في الأحوال المنصوص عليها أو في غيرها ومنها حالة خطأ الموظف المختص في تقدير قيمة العقار أو في تكييف التصرف أو في تعيين فئة الرسم أو في حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسوم أو لأي سبب أخر .