⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5807 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة , ومن ثم تعلوا على اعتبارات النظام العام , ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . وكان الثابت من الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية بعد أن قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن التصرف الوارد في المحرر المشهر برقم 303 في 23/1/1982 على أساس قيمة العقار موضوع التصرف باعتبارها حدا أدني يحصل الرسم مبدئيا على مقتضاه طبقا للفقرة (أ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 , وبعد إتمام إجراءات الشهر - عادت واستعملت الرخصة التي كانت مخولة لها بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بأن قامت بالتحري عن القيمة الحقيقية للعقار موضوع التصرف .