⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6612 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1973 علي أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها.......وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية أولا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي......."، وفي المادة الثالثة علي أن "........كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها....إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلي إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" يدل علي أن مناط إعمال حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أن يكون أحد طرفي الدعوى أو المنازعة مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما، وإذ كانت الشركة الطاعنة بموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أضحت من شركات قطاع الأعمال العام وتابعة لشركة قابضة ولا تعد مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو وحدة اقتصادية تابعة لأيهما ومن ثم تكون بمنأى عن تطبيق حكم المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1973.