الطعن رقم 1424 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي مختصة بنظر النزاع المطروح باعتباره نزاعا يتعلق بملكية الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعي حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف والذي أورده أن الأطيان محل التداعي تدخل ضمن الأراضي المستولى عليها من الإصلاح الزراعي بموجب محضري الاستيلاء المؤرخين 31/12/1955 و 29/12/1956 وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفع فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 178 / 2 , 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه " وأن " القصور في أسباب الحكم الواقعية ........ يترتب عليه بطلان الحكم " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقدير للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع , وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي , ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم , كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وأثارها , ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في - إطلاق غير مقيد بوصف - خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف في الدفوع كافة , بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على أحدها على معنى أطراح ما عداها , ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع , مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها في ذلك .