الطعن رقم 3441 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم فيه وكان مناط هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلا لما اشترطه القانون فيه , وكان الإعلان في النيابة العامة إنما أجاز القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي .