الطعن رقم 865 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان من المقرر أيضا أن وقاعد تحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري، وكانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 قد نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك، ومعنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بقوانين إيجار الأماكن، وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومكن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون 49 لسنة 1977 التي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين، وإذ نصت المادة 33 من هذا القانون على أن تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن وفقا للقواعد الآتية: أ ـ قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت ... (ب) إذا لم توجد عدادات فرعية بأي وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي عل الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة، ولو تعددت ... ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر، ونصت المادة 37 من ذات القانون على أنه يترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، ومفاد ذلك أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص وان التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء ها من آثار ووجوب بيانها في التكليف بالوفاء