الطعن رقم 194 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-6-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض
⚖️ اعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعةفى خلال ثلاثين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والمشتري والبائع، سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشتري أم البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان اختصام شخص معين في الطعن بالنقض لازماً لقبوله " كما هي الحال في دعوى الشفعة التي يجب قيامها بين أطرافها الثلاثة "، واختصمه الطاعن في تقرير الطعن ولكنه لم يعلنه إليه إلا بعد فوات الميعاد المعين لذلك، كان الطعن باطلاً بالنسبة إليه، وكان إذن غير مقبول لعدم اختصامه.