الطعن رقم 8228 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك لتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض