⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2641 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه به سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه ـ إذا لم يجده المحضر ـ إلى أحد المقيمين معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظني، فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليمها إلى أي من هؤلاء أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام صورته وجب على المحضر ان يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة وبعد غلق المسكن مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة من انون المرافعات لأن غلق السكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون والحكمة التي توخاها المشرع من وجوب الإخطار هو إخباره بمن سلمت غليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، فإن هو أعلن بها قانونا على نحو ما تقدم كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها أو لم يعلم، وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، ولا يجوز للمعلن إليه المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، وقد خرج المشرع على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.