الطعن رقم 646 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... " يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد الصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه للمسكن ولا يحول توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه ـ وأنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما انه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان