الطعن رقم 2697 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن النص في المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير إغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذا النص بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه، وأن العبرة بحقيقة الواقع حتى ولو كان تغيير الاستعمال بغير إذن المالك ويخالف شروط العقد مما مفاده أن يثبت للمحكمة ان المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من مسكن إلى أي غرض آخر وغلا كان تنازلا في صورة تغيير النشاط، وأن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصة له فيها، وأن قيام مستأجر العين باشتراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوي بذاته على معنى تخليه عنها إلى شريكه في المشروع، وأنه لئن كان استخلاص التخلي عن العين المؤجرة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا إن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وان تكون قد ردت على كل دفاع جوهري تمسك به الخصم يكون قوامه واقعة قدم المستندات الدالة عليها أو طلب تمكينه من إثباتها وفقا للضوابط التي قررتها القواعد المنظمة لطرق الإثبات، وإن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شان دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شانه ـ لو صح ـ ان يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور