⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 في 20/12/1980 أنه صدر بشان مواعيد وإجراءات وقد صدر الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976 في 20/12/1976 الذي نص في مادته الأولى على وقف المواعيد المنصوص عليها في الأمر العسكري السابق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم باستئجار عين النزاع خالية استنادا إلى الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 الملغي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع منح مستأجر المسكن المفروش حقا في امتداد العقد بقوة القانون بالشروط التي حددتها المادة المذكورة حتى ولو كانت مدة العقد قد انتهت تطبيقا لنص المادتين 563، 598 من القانون المدني طالما أن المراكز القانونية للخصوم لم تكن قد استقرت بموجب حكم نهائي، ذلك أن النص في المادة 46 المشار إليها على استمرار عقد الإيجار المفروش ولو انتهت مدته جاء استثناء من القواعد العامة في انتهاء عقد الإيجار وموقفا للأثر المترتب على انتهاء المدة وهذا الحكم يسري بأثر فوري مباشر على العلاقات التي نشأت قبله وظلت سارية حتى تاريخ العمل به وذلك لتعلقه بالنظام العام طالما لم يصدر حكم نهائي بانتهاء العقد قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه