⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت قوانين الإيجار أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامها، والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وأنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بأجرة قانونية وكان النص في المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1997 ـ يدلان ـ على أن المشرع اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقا للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقا لتاريخ إنشائه ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة إذا إختلف كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشاة قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أباح الاتفاق على أجرة هذه الماكن، وأنه يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، وكان الاتفاق على أجرة تجاوز الحدى الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا بطلانا مطلقا يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة