الطعن رقم 7667 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أن يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاؤه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والقوال والطلبات . وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثاني - ................ - المقضي بصحة توقيعه على العقد المؤرخ 3/11/1980 هو صاحب المصلحة في المنازعة في هذا الأمر ولم يطعن على ذلك الحكم ومن ثم فلا صفة للطاعنة في تمثيله وبما يضحي معه النعي بهذا السبب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه لما كان القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن حظر في مادته الأولى اكتساب ملكية العقارات أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية على غير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين أيا كان سببه عدا الميراث , استثنى من هذا الحظر في المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لأحدى الهيئات أو المنظمات الدولية ,وكانت الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء , والتي يتوافر فيها شروط معينة , ورتب في المادة الرابعة منه البطلان جزاء لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها , مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة الثانية كما حظر كل تصرف - ولو كان في صورة بيع عرفي - أو أي سبب أخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدي إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون , واعتبره باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد , بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .