الطعن رقم 558 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور علي أن "تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 واستدراكه للخطأ المادي الذي وقع عند نشر هذا القرار في 1/7/1998 علي أنه "....ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ أخر علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر.." يدل وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة علي أنه يترتب علي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر وعدم تطبيق النص لا ينصرف بحسب الأصل إلي المستقبل فحسب وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ نشأ معيبا، ولما كان الأمر متعلقا بالنظام العام فإن واجب محكمة النقض التزاما بالشرعية الدستورية بالنظام العام إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضي بعدم دستوريته.