الطعن رقم 1354 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأخير قد وقف من الخصومة موقفا سلبيا , وكان الحكم المطعون فيه لم يقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .