الطعن رقم 2500 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام , فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها , كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها , ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه