⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2500 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام , فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها , كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها , ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه