الطعن رقم 1452 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام، إذ تتحدد به ـ متي صار نهائيا ـ القيمة الإيجارية إزاء الكافة، ولما كانت قوانين الإيجار الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1966، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وهذه القواعد تختلف من قانون لأخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبه التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني ..... يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، ولا اختصاص للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون في تحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أي حجية وتعتبر كأن لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعة التي ثبتت لديها.