الطعن رقم 1378 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المادتين 144 , 156 من الدستور أنه إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية , فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها , ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون , فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانونا , ويكون للقضاء العادي إلا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذا له . كما أن مفاد المادتين 68 , 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات , وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وإذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980 , 4 لسنة 1981 قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان أشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون . ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني فيه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعينا الالتفات عنه في هذا الخصوص , ولا يغير من ذلك أن المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المباني بقصد التمليك , إذ حدد القانون في المادة 87 منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 72 سالفة الذكر - وحصرها في وزير الإسكان والتعمير , فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة , كما أنه من المقرر وفقا للمادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها , فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر هو مقصود العاقدين , والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ كما أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتمد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر , بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها كما أنه من المقرر أيضا أنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطا تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبيرا واضحا عن إرادة المتعاقدين .