الطعن رقم 2369 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ـ وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ـ كما إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذا يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومن المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر ومن المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالجرة أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء كما أنه من المقرر أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بقانون إيجار الأماكن غير السكنية وفي المادتين 11، 14 من لائحته التنفيذية ـ يدل على أن المشرع استهدف من تقرير زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد دفع الغبن الذي لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن. والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين بما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى لتحديد القانون الواجب التطبيق وصولا إلى الأجرة القانونية ـ والتي على أساسها يتم احتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ـ وأن تتثبت من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير