⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5950 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى المادتين الأولى والثالثة فقرة (ب) من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الإسكان وليس له ذمة مالية وهو بهذه المثابة يعد وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من طعون دون حاجة إلى تفويض خاص بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 .