⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2462 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقا على الحكم في الموضوع حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر، أو يكون ذلك حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه وسواء أكان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه