الطعن رقم 190 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ الامتناع عن تسلم صورة الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه إن وجد. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه على لسان المحضر الذي تولى الإعلان أنه انتقل في تاريخ كذا إلى محل إقامة المطعون عليه المقيم بناحية كذا مخاطباً عمدة الناحية لغيابه في ذلك الحين عن البلد وعدم وجود من يتسلم عنه قانوناً، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، إذ كان يجب أن يثبت المحضر في محضره انتقاله فعلاً إلى محل المطعون عليه مع تعيين الوقت الذي تم فيه هذا الانتقال طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى غير ذلك من البيانات المنصوص عليها بهذه المادة والتي جعل البطلان جزاءاً بمخالفتها أيضاً بحسب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون.