الطعن رقم 10136 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة "8" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك - مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها شرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقصود بالترك هو هجر الإقامة في العين الدال على رغبة المستأجر الأصلي في إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد المذكورين في المادة 29/1ق لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أنه لم يعد طرفا في عقد الإيجار , لأنه بالترك تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقريره إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها .