الطعن رقم 782 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن المرخص بإقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها أو المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه.