⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . وبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....." وكانت عبارة " من تاريخ إعلان الحكم " الوارد في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية باعتبار أن الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات , وكان يشترط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم . وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان .