⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2420 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن. إن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلي خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الاخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني المقررة بهذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية، وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كان مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص في وقوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها. وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم (.... لسنة ....) إيجارات قنا الابتدائية والمرفق بالأوراق أن العقار الكائن به محل التداعي أنشئ في عام ... وأن أجرته لم تحدد بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في مقدار أجرته القانونية تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 . ولما كان الحكم المطعون فيه قد حددها بمبلغ ( ... ) جنيه استناداً إلى ما جاء بالكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية سنة ( ... ) رغم انه لا يصلح بذاته دليلاً على مقدار الأجرة القانونية - واحتسب الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981, 6 لسنة 1997 على أساس هذه الأجرة رغم أن الطاعن قد نازع - منازعة جدية - في مطابقتها للأجرة القانونية وقدم كشفاً رسمياً لعقار النزاع منذ بداية الربط عام ( ... ) ثابتاً به أن الضريبة الشهرية المربوطة على العقار هي مبلغ ( ... ) قرش إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الخلاف وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى تحديد الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بما طرأ عليها من تخفيض أو زيادة واحتساب الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981, 6 لسنة 1997 على أساسها مما يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون.