الطعن رقم 1346 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه وإن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي ببطلانه إلا أن بقاء هذا الإيجار ونفاذه في حق الأخير مشروط ـ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في صدر الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني ـ التي جاءت تطبيقا للقاعدة العامة سالفة الذكر بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش ـ أي دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف ـ ولما كان استخلاص توافر الغش والتواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ما دام الاستخلاص سائغا ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها.