الطعن رقم 3829 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2001-1-3
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
إيجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - فسخ عقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والطلبات في الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط في تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة له الذي يجيز للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض أن يكون غير مستند إلى حق للمؤجر، وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد الإيجار إعمالا لنص المادة 598 من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة 590 من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع بها منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.