الطعن رقم 1080 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم , يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة , إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضا أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين , وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم , متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر كذلك أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفا في عقد الإيجار , إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك .