الطعن رقم 10016 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-3-28
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - مقابل استهلاك المياه
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تعلقها بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان التكليف متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ 15/11/1993 السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ 40.130 جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر 7/1991حتى شهر 8/1993 وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلوا من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.