الطعن رقم 1903 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف في حدود طلبات المستأنف وعلى أساس ما يقدم لها من أدلة أو دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، ومن المقرر أيضا أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شان دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان ولما كان من المقرر أن الأجرة التي يتعين علي المستأجر الوفاء بها كما يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلا في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء، فإذا ما قام بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب برأت ذمته منها وتعين علي المؤجر - وقد بلغ مأربه- أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبيل التقاضي في شأنه.