الطعن رقم 6617 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه ......" لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ................" يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة في الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرونا بعلته وهي استمراره رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.