⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2160 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها علي نحو جازم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوبا تحقيقه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونا، يجب عليها أن تعرض له وتقول كلمتها فيه وأن تبين في حكمها ما يبرر اطراحها له وإلا كان باطلا وأن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد على حسب الأحوال يدل - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء المرة تلو الأخرى علي نحو يتحقق به ثبوت ميله إلي المماطلة اتجاهه إلي إعانات المؤجر إلا أنه إذا ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها، انتفت في جانبه شبهة إساءة استعمال هذا الحق، فلا يجوز الحكم بالإخلاء، مما لازمه أنه إذا أبدى المستأجر مبررا لتأخره في الوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير وجب علي المحكمة لأن تمحصه وتقول كلمتها فيه إيجابا أو سلبا وأن تبين الدليل الذي اقتنعت به لرفض قبول هذا المبرر وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة أو إيداعه لها إيداعا صحيحا قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار- بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - لا تقوم به حالة التكرار ولا يحكم بالإخلاء.