الطعن رقم 1358 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبينة وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها غير إن المشرع خرج عن هذا الأصل في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية وأورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاصة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون 49 بسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر اتخذ منها معايير محددة لتحديد الأجرة لا تخضع لإدارة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة أخرى من قيمة الباقي وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلا عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأي أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا فقد حمل المستأجر استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافة سواء ما القي عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ورتب على عدم سداد المستأجر لهذا الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالجرة إلى أن صدر القانون 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واستبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ المنشأة بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعقد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع في هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة ـ في النطاق السابق ـ بالضرائب العقارية المفروضة عليها، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة ـ لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدها نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص المستأجر من الضرائب العقارية والإضافية.