الطعن رقم 180 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-2-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل في المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين في حكمها أنها اعتبرت بهذا الأساس في تقديرها وإلا كان الحكم قاصراً في التسبيب متعيناً نقضه. فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور فإنه يكون متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم في الدعوى نافذاً على الخصم الذي طلب تعيينه، وإذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التي يرفعها الخبير في هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة. وعلى هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده وخصومه الذين لم يخاصموا في المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً في مواجهتهم في حين أن المعارض ضده هو وحده الذي كان طلب تعيين أهل الخبرة في الدعوى وهو الذي طلب المعارض إلزامه بمصاريفها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات وتعين نقضه.