⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعد الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أن " تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع .... ثلاثة أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1977 حتى 9 سبتمبر 1978 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون " والنص في البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 97 على أن " الأجرة القانونية الحالية آخر أجرة استحقت قبل 27/3/97 محسوبة وفقا لما يلي 1- ............ 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سري على الأماكن المرخص في إقامتها اعتبارا من 31/7/1981 3- .............. 4- ............. ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاها مقدارا عن الأجرة القانونية ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة " يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان الأجرة بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي سري على الأماكن المرخص في إقامتها اعتبارا من 31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان حتى صار هذا التحديد نهائيا , ثم تحسب كامل الزيادات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة لعدم سبق تقديرها فيرجع في تحديدها إلى أجرة المثل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأماكن التي تخضع أجرتها للجان تقدير الأجرة تعتبر الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر فيما تضمنته من قيمة أجرتها قرينة قضائية على الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك أي يثبت أنها تختلف عن الأجرة القانونية وهي بهذه المثابة تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك من أقامت قضاءها على أسباب سائغة.