الطعن رقم 2828 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع وقدم عليه دليل كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصرا، كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت للحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.