⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1499 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق ليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ......(أ) ........ (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه" مما مفاده أن المشرع اشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقه المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خاليه من النزاع وأفسح المشرع مجال الوفاء حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بمولاه سداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء وأن المقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان الثابت من المستأنف لم يدفع بالتقادم الخمس إلا بعد رفع الدعوى المستأنف حكمها وبعد سداده المبلغ الذي قام بخصمه وسدده قبل الدفع منه بالتقادم لا يخوله الحق قانونا في التمسك به في شأن سداد الأجرة بما يقبله مستقيلا.