⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2067 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "...... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة للعين إذا بقى فيها زوجة أو أولادة أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. "يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركة العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متي كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك وأن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته طواعية واختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تعبير المستأجر في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه والزم المؤجر بتحرير عقد جديد بإسمه. وأن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل طلاقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفا في عقد الإيجار إذا بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلي المقيمين معه وقت الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه وإن كان استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وأن تكون قد ردت على كل دفاع جوهري تمسك به الخصم يكون قوامة واقعة قدمت المستندات الدالة عليها.