الطعن رقم 3527 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم على جزء آخر منه أو حكم سابقة عليه لا يشمله الطعن وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/1/1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3 في 16/1/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للسكن أيهما أقل