الطعن رقم 925 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالإقامة المستقرة التي يستمد بها عقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 هي الإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة ونية الاستيطان أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من القرائن الدالة عليها حسب ظروف كل دعوى وملابستها والعبرة في وصف الإقامة بالاستقرار هو ثبوتها بهذا القصد أيا كان الباعث عليها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضي الموضوع الأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بان يكون تحصيله متفقا مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوالهم عما يؤدي إليه مدلولها