⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2911 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 ـ على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ النص الآتي " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا أو إناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك إن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " ، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه" ، والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر على أن " يعمل بأحكام الفصل الأول منها في شأن استمرار عقد الإيجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء بأثر رجعي في حالة ترك المستأجر العين طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتبارا من 9/9/1977" ، وفي المادة السابعة على أن " يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني على أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد " يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره مناطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون، كما يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل ان تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لاستمرار العقد الصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك كأن تكون قد استعملت فعلا في نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ لتشريعي لانتهاء العقد، وكان من المقرر أيضا أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم إنما هو الذي يجري وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بات التحقيق يحصل أمام المحكمة ذتها أو بمعرفة قاضي يندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة.