الطعن رقم 107 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها إذ يمثل في جملته حاله تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ول عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء قد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وإن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين ان تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقه على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مردة قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها غذ بذلك تثبت سابغة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى في الدعوى الأولى بعدم القبول فإنها لا تعد كذلك.