الطعن رقم 177 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-3-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ دفع بعدم الاختصاص
⚖️ دفع بعدم الاختصاص
⚖️ مبلغ حصل الاتفاق على اعداد الجهاز به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الخصم لم يبد دفعه بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى إلا في نهاية مرافعته أمام محكمة الاستئناف بعد أن كان أبدى طلباته الختامية المتعلقة بأصل الدعوى، فإنه يكون متعيناً قانوناً على المحكمة أن تقضي بسقوط حقه في هذا الدفع إعمالاً لحكم المادتين 134، 366 من قانون المرافعات لا أن تتعرض للدفع وتفصل فيه. ولكن إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء برفض الدفع فإنه إذ كان القضاء بذلك لا يختلف في نتيجته عن القضاء بالسقوط كان لا جدوى للطاعن من خطأ المحكمة في أسباب قضائها بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته ووالدها إنما هو مبلغ حصل الاتفاق على إعداد الجهاز به، أي أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه، فالنزاع على هذا المبلغ - ولو كان بعضه في الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالي صرف مما تختص به المحاكم المدنية، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية. ولذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها، غير مخالف للقانون.